الشيخ الأنصاري

131

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

إلا ( 1 ) أن تنزل الحرمة في موارد الروايات الثلاث : على ما إذا تعمد الغش برجاء التلبيس على المشتري ، وعدم التفطن له وان كان من شأن ذلك العيب ان يتفطن له ، فلا تدل الروايات على وجوب الاعلام إذا كان العيب من شأنه التفطن له فقصّر المشتري ، وسامح في الملاحظة . ثم إن غش المسلم إنما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله ، فلا فرق